الصحيح ان الانتظار غير مقدر بمدة معينة لا لمن لا ترجى سلامته ولا لمن يتوقع هلاكه ، بل تقدر له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه حتى يغلب على ااظن هلاكه .
السبب ،:لانه لما تعذر الوصول الى اليقين، وجب الاجتهاد في الوصول الى ذلك ، فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته فاذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات