أولاًـ شروط منح الجنسية السورية للعرب:
تمنح الجنسية العربية السورية بمرسوم جمهوري ويشترط أن يكون طالب التجنّس:
1- متمتع بجنسية بلد عربي.
2- كامل الأهلية.
3- أن يكون مقيماً عند تقديم الطلب.
4- خالياً من الأمراض السارية والعاهات أو العلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
5- حسن السلوك والسيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية بجريمة شائنة إلا إذا رد اعتباره.
6- وبعد صدور المرسوم المتضمن منحه الجنسية العربية السورية تصبح زوجته متمتعة بالجنسية العربية السورية تبعاً للزوج المكتسب للجنسية بمرسوم ضمن الشروط التالية:
- أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
- أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية سابقاً.