متى يشرع سجود السهو
لا يُشرع سجود السهو في أمر من أمور الصلاة إذا تركه المصلي متعمدًا، وإنما يُشرع في حالة السهو والنسيان أو الشك، فورد حديث لأبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ).
لذا فإن سجدتي السهو الواجبة فتكون في الحالات التالية:
- أن يقوم المصلي بزيادة ركن من أركان الصلاة سهوًا، على سبيل المثال زيادة في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود، لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ في الصَّلاةِ ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ) [رواه البخاري ومسلم] .
- إذا سلم المؤدي من صلاته قبل أن يتمها، إذا تذكر في سريعًا، أكمل الناقص وسجد للسهو، لحديث عمران بن حصين قال: (سَلَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثَلاثِ رَكعاتٍ مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ ؟ فَخَرَجَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ) [رواه مسلم].
- إذا لحن المصلي أثناء القراءة لحنًا يضيع المعنى ويغيره، لأن اللحن أذى يكون عمدًا يبطل الصلاة، فيجب عليها السجود إذا كان هذا الأمر عن سهو ونسيان.
- إذا ترك المؤدي ركن من أركان الصلاة، على سبيل المثال يترك التشهد الأوسط في صلاة الظهر، لما ذكر في حديث عبد الله بن بحينة (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ في الظُّهْرِ مِنْ رَكْعَتَينِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ ) [أخرجه البخاري ومسلم].
- إذا شك المؤدي في زيادة أثناء الصلاة وفعلها، فورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّم ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ) [متفق عليه].