1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (450ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

هل يوجد شروط للتنظيف بغير الماء؟

ذهبَ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمد وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق، لقوله تعالى: “وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً”[5] وقوله تعالى: “وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه”،[6]ولكنْ ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه، إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، مثلُ: الخلِّ وماء الورد ونحوهما مما إذا عصر انعصر، وذلك بخلاف الدهن والسمن ونحوهما.[7]

تنظيف النجاسة بمائع غير الماء

ودليل القائلين بالجواز القياس على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلَّلة بعلَّةِ كونِهِ قالعًا لتلك النَّجاسة، والمائع قالع، فهو محصل المقصود فتحصل الطهارة به، كما استدلوا بقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: “إذا جاء أحدُكم إلى المسجدِ فلينظرْ فإن رأى في نعلَيه قذرًا أو أذًى فلْيَمْسَحْه و لْيُصَلِّ فيهما”[4] ووجه الدلالة من هذا الحديث، أنَ إزالة النجاسة الحاصلة هنا، طهارة بغير الماء، فدلَّ ذلك على عدم اشتراط الماء للتطهير، والرَّاجح هو القول الثاني لقوة أدلته، وموافقته لقواعد الشَّريعة وأصولها العامة الدَّاعية إلى اليسر ورفع الحرج، والأحوط هو القول الأول خروجًا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، وبناءً على ذلك فإن الموائع الطاهرة غير الماء تزيل النجاسة ويطهر الثوب بها بشروط، وهي:[7]

  • أن يكونَ المائعُ طاهرًا في نفسه.

  • أن يكونَ مُزيلًا لعين النَّجاسة.

تنظيف البدن والاستنجاء بمائع غير الماء

  • وأما ما يخصُّ الاستنجاء فقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز الاستنجاء بغير الماء، لأنه ينشر النجاسة، بينما ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يمكن أن يتم الاستنجاء كما هو حال إزالة النَّجاسة بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد، دون ما لا يزيل كالزَّيت، لأنَّ المقصود قد تحقَّق، وهو إزالة النَّجاسة.

المصدر: موقع اقرأ

اسئلة متعلقة

...