1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (3.5مليون نقاط)
 
أفضل إجابة

بعض القوانين التي وضعت في الدستور الخاصة بالصحيفة الدعوى

الاجابة

نصت المادة ( 63 ) من القانون على: ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك “.

كما يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

  • اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  • اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.
  • تاريخ تقديم الصحيفة.
  • المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  • بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
  • وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

أما شروط قيد المحكمة لصحيفة الدعوى فنصت المادة ( 65 ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:

  • ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.
  • صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلًا عن صورتين لقلم الكتاب.
  • أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
  • مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
  • وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال، وإذا رأى قلم الكتاب قيد صحيفة الدعوى  لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى، قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورًا، أما بتكليف الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالبا قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابة موصى عليه بعلم الوصول، مرفقًا به صور من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

اسئلة متعلقة

...