إني أعمل بائعًا في إحدى المحال التجارية، ويطلب مني صاحب العمل أن أمنح فاتورة للعميل إذا طلبها بأكثر من قيمتها الحقيقية، فمثلاً إذا اشترى مني سلعًا بخمسين ريال وطلب فاتورة قيمتها سبعون ريالاً فعلي ألا أرده في ذلك، وحجة صاحب العمل إرضاءً للمشتري وعدم فقده كعميل للمحل، وكذلك إذا طلب إضافة سلع على الفاتورة لم نبعها له، فعلي أن أفعل ذلك ترضية للعميل أيضًا، وأسأل عن حكم ذلك الفعل هل يجوز لي، وهل يجوز أن أطيع صاحب العمل في ذلك؟ وأنا إن لم أفعل استغنى عني، فما توجيهكم ونصحكم إليه وإلى من يجبر عماله على مثل هذه الأعمال حتى يكسبوا عملاء وزبائن لمحلاتهم التجارية؟