0 معجب 0 شخص غير معجب
103 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات، والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم . والسؤال: ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم، هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم الجوائز المقدمة من المحلات بقصد ترويج بضاعتهم؟

  • من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورًا بالجهل؛ عملاً بقول الله سبحانه فيمن عامل بالربا:
    ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [ البقرة : 275 ] الآية، أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر، وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 22 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 320 مشاهدات
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 2.4ألف مشاهدات
...