يتعامل كثير من الأطباء في العيادات الخاصة مـع أصحاب المختبرات للتحاليل الطبية كالآتي: يحول الطبيب مرضاه المطلوب لهم إجراء تحاليل طبية إلى مختبر خاص معين، وهناك اتفاق مسبق بين الطبيب وصاحب المختبر على أن تكون للطبيب نسبة معينة تصل في بعض الأحيان إلى 50% من قيمة أجرة التحاليل التي يتقاضاها صاحب المختبر من المريض، وهي قيمة محددة بتسعيرة ثابتة من قبل وزارة الصحة، وليس لصاحب المختبر أن يتجاوزها وهو لا يتجاوزها فعلاً، وإنما يدفع هذه النسبة للطبيب من حقه الخاص الذي يتقاضاه كأجرة من المريض، ولا يتأثر المريض في هذه الحالة؛ لأن صاحب المختبر هو الذي تنازل عن حقه في جزء من الأجرة.
1 - فهل على صاحب المختبر من إثم أو حرمة في هذا؟
2 - وإذا طلب الطبيب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد نسبته دون علم صاحب المختبر ودون اتفاق مسبق على هذا بل إن صاحب المختبر يبرأ إلى الله من هذا، وهو لا يعلم ما في نفس الطبيب، إنما يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة من قبل الطبيب باعتباره يطلب التحاليل اللازمة للمريض فقط، ويؤدي عمله بإخلاص ودقة، ويخشى الله في إتقان عمله، فهل على صاحب المختبر من حرمة في هذا؟ وإن سألتني: مادمت تعلم أن هذه التحاليل غير لازمة فلم تقوم بإجرائها؟ أقول لك: إنني لا أعلم إنها غير لازمة، فالطبيب هو الذي يقوم بالتشخيص وطلب التحليل اللازم، والله أعلم بسريرته وما في نفسه، وإنما سألت هذا السؤال لأن بعض الناس يواجهني به، فهل ينتقل الحرام إلى ذمتي؟