مؤسستنا في صدد فتح فرع جديد لمزاولة أعمال التأمين بالعمولة.
حيث يمارس هذا الفرع الأنشطة التالية: أ) التأمين ضد الحريق.
ب) التأمين ضد السرقة.
جـ) التأمين على الأرواح والموظفين.
د) التأمين على السيارات.
هـ) التأمين على البضائع المشحونة بنوعيه الشامل وضد الغير.
وكوننا نزاول هذه المهنة بالعمولة أي أننا نكون بمثابة الوسيط بين العميل وشركات التأمين مقابل نسبة معينة متفق عليها بيننا وبين شركة التأمين.
نرجو توضيح الحكم الشرعي في مدى جواز مزاولة هذا النشاط مع تدعيم الإجابة بالأدلة من الكتاب والسنة، لكي يتسنى لنا تقرير فتح الفرع الجديد أو صرف النظر عن هذا المشروع.