أعلم أن نصاب زكاة المال يبلغ 85 جرامًا وقيل في أحد الكتب 70 جرامًا ولكن 85 جرامًا هو الأحوط وهو 20 مثقالًا من الذهب، فإذا كان سعر جرام الذهب 35.30 فإن نصاب المال يكون كالآتي: 85 جرام ذهب × 35.30 سعر الذهب = 3000.5 (ثلاثة آلاف ونصف درهم) ومعنى هذا أن ما يجب إخراجه من زكاة المال = 2.5٪ فهل يعني هذا أن لكل 3000.5 درهم يجب إخراج 75 درهمًا؟ وهل هذه الحسابات صحيحة؟ فمثلًا إذا كان لدى الإنسان 20.000 عشرون ألف درهم فمعنى هذا أنه يجب إخراج 500 درهم كزكاة عن ماله إذا حال عليه الحول.
وإذا لم يقم الإنسان بدفع الزكاة في سنين سابقة فهل يجب عليه احتساب ما كان يجب إخراجه كزكاة ويخرجه مرة واحدة؟ وإذا لم يعرف تاريخًا معينًا فهل يقدر ذلك؟