0 معجب 0 شخص غير معجب
120 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

نطبق في مدرستنا نظام التعليم الأمريكي ممزوجًا بالثقافة الإسلامية، والتعليم عندنا غير مختلط، ‏فلدينا مدرسة خاصة بالطلاب وأخرى بالطالبات، وتعليم الموسيقى والرقص أحد مواضيع المنهج ‏الأمريكي.

‏ وسؤالنا: ما هو حكم الشرع في تعليم هذين الفنين الرقص والموسيقى؟ وفي حال الإباحة، هل توجد ‏ضوابط خاصة بتعليم البنين أو البنات، سواء لجهات مواضيع التعليم أو الآلات المستخدمة؟ ‏

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم بيع وشراء آلات موسيقية وأشرطتها ؟

  • 1- الموسيقى المجردة أو الموسيقى التي يصاحبها غناء من الأمور التي اختلف الفقهاء في حكمها ‏بين مانع ومبيح وقائل بالكراهة، ولكل حجته ودليله، وترى اللجنة ترجيح القول بالكراهة، لأنه لم ‏يرد فيها نص قاطع، فهي من الأمور المشتبهة التي تُترك ورعًا، ولا ينكر على فاعلها، وإنما يرشد ‏إرشادًا، إلا إذا صاحبها محرم ككشف العورات، والرقص والغناء أمام الرجال الأجانب، أو كان ‏ملهيًا عن الواجبات الشرعية ونحوها فتكون محرمة وهذا الحكم يشمل بيع وشراء وصناعة آلات ‏الموسيقى وأشرطتها وحكم تعلمها وتعليمها للقاعدة الكلية، ما أدى إلى الشيء أعطي حكمه.

    2- ‎الغناء والرقص في المدارس وغيرهما، إذا خليا من الاختلاط بين الجنسين المكلفين، أو ‏المراهقين وكانا في مكان مغلق وغير مكشوف للآخرين، وخليا من التهتك وكشف العورات وإثارة ‏الشهوات والفتن والإلهاء عن عبادة الله تعالى وعن أداء الواجبات والمشاركة الجادة في بناء ‏المجتمع واستكمال معالم حضارته فلا بأس بهما، أما إذا رافقهما بعض ما تقدم من المنكرات فإنهما ‏من المنكر باعتبار ما رافقهما، وهما محرمان ولا يجوز حضورهما، ولا الدعوة إليهما ولا ‏المشاركة فيهما بأي نوع من أنواع المشاركة.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 6213.

اسئلة متعلقة

...