0 معجب 0 شخص غير معجب
120 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

الموضوع: طلب فتوى شرعية بخصوص موضوع التثليج في علاج العقم بواسطة طفل الأنابيب.

في بعض الحالات التي تخضع لعلاج العقم عن طريق طفل الأنابيب، ومع الالتزام دائمًا بأن التلقيح يتم بين مني الزوج وبويضة مستخرجة من الزوجة، وذلك أثناء قيام الزوجية والمراعاة الدقيقة الصارمة في ضمان عدم اختلاط الأنابيب.. تحت هذه الظروف نحتاج في بعض الأحيان إلى عملية تثليج الحيوان المنوي للزوج أو البويضة للزوجة أو النطفة الملقحة للزوجين، وذلك لاستخدامها لنفس الزوجين في محاولات متكررة لمساعدة الحمل وذلك كله أثناء حياة الطرفين الزوج والزوجة وأثناء قيام الزوجية.

نرجو التكرم بتزويدنا برأي الهيئة العامة للإفتاء في شرعية استخدام عملية التثليج لمثل هذا الغرض علمًا بأن هذه الطريقة توفر على الزوجين وعلى الطبيب مشاق كثيرة وتزيد من فرص نجاح علاج العقم للزوجين.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم تثليج الحيوان المنوي، أو البويضة، أو النطفة الملقحة

  • لا مانع شرعًا لظروف العلاج المشار إليها في نص الاستفتاء من تثليج الحيوان المنوي للزوج، أو البويضة للزوجة، أو النطفة الملقحة للزوجين، وذلك لاستخدامها لنفس الزوجين إذا تم ذلك حال حياتهما وأثناء قيام الزوجية بينهما مع توفر الاحتياطات الواردة في نص السؤال.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 132 مشاهدات
...