0 معجب 0 شخص غير معجب
128 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

لقد شاع خبر ما يسمَّى بـ «البوكيمون» في الأوساط العلمية والإعلامية وأصبح حديث الساعة.

ولقد طلب منا إبداء الرأي الفقهي حوله في ضوء التصريحات التي صدرت في كثير من الدول الإسلامية والعربية، ولم نشأ أن نسارع إلى القول فيه قبل التحقق من تصوره ودراسة وضعه بعد كمال معرفته، لأن القول عن الشيء بالحل أو الحرمة لا يجوز إلا بعد المعرفة التامة له، وإلا كان قولًا على الله تعالى بغير علم، وهو أمر محرم شرعًا كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء:[36]، وأنكر سبحانه على من قال عنه بغير علم فقال: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 28]، والقاعدة المنطقية المطردة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

البوكيمون وحكم الشرع فيه

  • لذلك فقد تأخرنا في الإجابة عن هذه المسألة مع شدة إلحاح بعض الصحفيين، وحيث قد تبين لنا وضع هذه اللُّعبة عن طريق الاستقراء التام لتطورها وحقيقتها وأخطارها، من قبل أهل الخبرة والوقوف على وضعها بالإشراف المباشر تبين لنا أنها من الأمور المحرَّمة شرعًا لأسباب كثيرة أهمها ما يلي:

  • 1- أن فيها قمارًا واضحًا حيث يخسر فيها طرف لصالح طرف آخر بل هي أشد خطرًا من القمار المعروف الذي يكون فيه الربح لأحد طرفي القمار مباشرة، وهذا الربحُ أو الأرباح فيه للشركة المنشئة لهذه اللعبة أولًا وأخيرًا، ولا يستفيد ما يسمَّى بالطرف الرابح شيئًا ماديًا محسوسًا، حيث إن ربحه يتمثل في الورق الذي حازه من الخاسر، اللَّهم إلا ما يَفتدي به الخاسر ورقته بشيء من المال الذي يرضى به، ولكن الربح الحقيقي هو للشركة التي ربما باعت تلك الأوراق بالمئات بل قد تبلغ الآلاف كما سمعنا، من غير ثمن حقيقي لهذه الأوراق إذ لا تكلف طباعتها دراهم بل فلسات معدودة، وبقُدرة أي مؤسسة طباعية أن تطبعها، ثم تبيعها بهذا السعر الذي قد يقل أو يكثر بحسب ما احتوته من قوة موهومة... وأيًا ما كان فإن هذا العمل يدخل في دائرة القمار المحرم لأن حقيقته هو «كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائنًا ما كان إلا ما استثنى في باب السباق» أو ما لا يخلو صاحبه من الغنم أو الغرم...

  • 2- وبناء على أنها تقوم على مبدأ نظرية النشوء والارتقاء، وهي نظرية يهودية داروينية تتنافى مع الحقيقة الإنسانية، والعقيدة الإسلامية لما فيها من التكذيب الصريح لكتاب الله تعالى القائل: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ[٤]﴾ [التين: 4]، والقائل: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، إلى غير ذلك.

  • ولا شك أن غرس هذا المفهوم في أنفس الناشئة عن طريق هذه اللعبة التي تمثل النشوء الحيواني الموهوم، لهو من أخطر الأشياء على عقيدة النشء الذي ولد على الفطرة، وإذا ما غرسنا هذه الفكرة في أنفس الناشئة فمن الصعب اجتثاثها بعد؛ لأنه كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا ولذلك كان من الواجب على ولي الطفل أن ينشئه على الإسلام والإيمان والإحسان ويغرس فيه ركائز الإسلام حتى يمرن عليها فلا يصعب عليه تقبلها عند التكليف. وإلا كان مفرطًا في رعيته، وسيسأله الله تعالى عن ذلك.

  • 3- ما يترتب على هذه اللعبة من آثار سلبية في سلوك الطفل حيث ينشأ على نزعة عدوانية، وغريزة ابتزازية من خلال الممارسات التي يراها فتُغرس في فؤاده فيتمثلها في الصغر، ويمرن عليها في حال الكبر، ولا شك أن هذا أمر يخالف هدي الإسلام في وجوب تنشئة الأولاد والبنات على الفضائل حتى يكونوا من أهل الفضل كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، وكما قال: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، وكما في قصة العبد الصالح لقمان عليه السلام حيث قال لولده: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ[١٦] يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ[١٧]﴾ [لقمان: 16 - 17]، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الأب المسلم أن يرعى ولده حق الرعاية بالآداب والفضائل وإلا كان عرضة للمساءلة عند الله تعالى.

  • ونظرًا لهذه المفاسد وغيرها كثير، فإن القول بحرمة هذه اللعبة لا شك فيه، ولا سيما إذا كان اللاعب من المكلفين.

  • وقد ذهب إلى القول بحرمتها عامة من سمعنا عنهم من العلماء، حيث صدرت فتوى بتحريمها من علماء الأزهر الشريف، ومن مفتي السعودية، ومن مفتي ماليزيا، ومفتي الكويت، ومفتي الأردن، والدكتور يوسف القرضاوي.

  • كما نشرت ذلك جريدة الاتحاد في عددها الصادر يوم الجمعة 12محرم 1422 هـ الموافق 6 أبريل 2001م، وكذا كل من سمعنا عنهم من علماء الإسلام.

اسئلة متعلقة

...