طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166/1/13/934 المؤرخ 23/2/1975، المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين في عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم في هذه الحالة الأنصبة المستحقة في المعاش والإرث، الأمر الذي لا يتفق وقوانين الخدمة في القوات المسلحة التي تفترض أن المفقود في العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأي شكل من الأشكال كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه أو مختبئا في الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد. وقد انتهى الخطاب بطلب الرأي في ذلك كي يكون أي تعديل في أحكام القانون في هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية.