0 معجب 0 شخص غير معجب
145 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بكتابها رقم 166/1/13/934 المؤرخ 23/2/1975، المتضمن أنه تقدم بعض ورثة المفقودين في عمليات القوات المسلحة بعدة شكاوى يطلبون فيها تحويل المفقودين إلى شهداء فورا حتى تؤول إليهم في هذه الحالة الأنصبة المستحقة في المعاش والإرث، الأمر الذي لا يتفق وقوانين الخدمة في القوات المسلحة التي تفترض أن المفقود في العمليات الحربية قد يتضح موقفه بأي شكل من الأشكال كأن يكون أسيرا لدى العدو ولم يبلغ عنه أو مختبئا في الأرض المحتلة، مما دعا إلى عدم تحويل هؤلاء الأفراد إلى شهداء إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد. وقد انتهى الخطاب بطلب الرأي في ذلك كي يكون أي تعديل في أحكام القانون في هذا المجال مستندا إلى حكم الشريعة الإسلامية.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم المدة التي يحكم بعدها بوفاة المفقود؟

  • نفيد بأن نصوص أحكام الشريعة الخاصة بأحكام المفقود والتي استند إليها القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادتين 21، 22 منه تقضي بأنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وأما في جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو ميتا.

    وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بشأن هذه المادة ما نصه: «لما كان بعض المفقودين يفقد في ميدان القتال والبعض الآخر يفقد في حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو سياحة ثم لا يعود؛ فقد رئي الأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل في الحالة الأولى، وبقول صحيح في مذهبه ومذهب الإمام أبي حنيفة في الحالة الثانية، ففي الحالة الأولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده، فإذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته.

    ولما كانت الحالة الأولى هي المستفسر عنها بكتابكم وهي حالة من يفقد في ميدان القتال، وقد بين الفقهاء أن أقل مدة يمكن الحكم بعدها بموت المفقود في هذه الحالة أربع سنوات، وعلى هذا لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها؛ لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار، وقد أشار كتابكم إلى بعضها، هذا وقد جاء بالقانون رقم 103 سنة 1958 المعدل للمادتين 21، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الكثير من التيسيرات بالنسبة للمفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية، إذ اكتفي بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضي الأربع سنوات وقيام هذا القرار مقام الحكم.

    المبادئ 1 - يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.

    2 - لا يمكن إنقاص هذه المدة أو تعديلها، لأن عدم انتظارها يترتب عليه الكثير من المشاكل والأضرار.

    3 - يكتفى بقرار وزير الحربية باعتبار المفقود ميتا بعد مضي السنوات الأربع، ويقوم هذا القرار مقام الحكم، طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1958.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 144 مشاهدات
...