0 معجب 0 شخص غير معجب
110 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

عرض على اللجنة محوّلًا من السيد الوزير الكتاب الموجه من رئيس مجلس الأمة السيد/أحمد، ونصُّه: نود إحاطتكم علمًا بأن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ترغب بموافاتها خطيًّا بالرأي الشرعي حول الاقتراح بقانون بشأن منع إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء في الأماكن العامة، والمُقَدّم من بعض الإخوة الأعضاء (المحال بصفة الاستعجال).

ثمّ اطّلعت اللجنة على نصّ الاقتراح، وهو: (مادة أولى) لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء في الأماكن العامة، أو الترخيص بإقامتها.

(مادة ثانية) مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ يقرّرها قانون آخر، يعاقب كلّ من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدّة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واطّلعت على المذكّرة الإيضاحية المرفقة.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم قانون لمنع الحفلات الغنائية والاستعراضية وعروض الأزياء بالأماكن العامة

  • لوليّ الأمر، بل عليه أن يمنع في الأماكن العامة كلّ ما يراه ضارًّا بالأمة في مالها وخلقها أو دينها، وأن يعاقب عليه تعزيرًا بما يراه رادعًا للمخالفين من أنواع العقوبة، من حيث جنسها وقدرها.

  • وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيّات وليّ الأمر، بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشابّاتها، وصونًا للحياة العامة، عن الابتذال.

  • وضبطًا للنصّ بالضابط الشرعي تقترح اللجنة أن يضاف للمادة الأولى كلمة (الممنوعة شرعًا) ليكون النصّ كما يلي: (لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء الممنوعة شرعًا في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها) والله أعلم.

اسئلة متعلقة

...