0 معجب 0 شخص غير معجب
129 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

تقول السائلة أنها بعد أن تزوجت مرضت بصمامات القلب وعمل لها عملية جراحية بتاريخ 28/ 7/ 1956، وقرر الأطباء بعدها عدم جواز حملها، ثم حملت ومرضت ودخلت المستشفى حيث عملت لها عملية إجهاض إنقاذا لها، وقرر الأطباء أنها لو حملت مرة أخرى ستموت.

وطلبت بيان الحكم الشرعي في حالتها.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم منع الحمل بلا إذن للضرورة؟

  • إن الذي يؤخذ من نصوص الفقهاء أنه يجوز بدون إذن أحد الزوجين أن يتخذ الآخر بعض الوسائل لمنع الحمل إذا كان هناك عذر من الأعذار الشرعية المبيحة لاتخاذ مثل هذه الوسائل مثل مرض الزوجة مرضا شديدا من الحمل يخشى منه على حياتها كحالة السائلة مثلا، فإذا كان الحال كما جاء بالسؤال جاز للسائلة شرعا أن تتخذ من الوسائل المعروفة ما يمنع الحمل إنقاذا لحياتها دون أن يتوقف ذلك على إذن زوجها، وزوجها بعد ذلك بالخيار إن شاء أبقاها على عصمته بحالتها التي هي عليها.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- تقرير الأطباء عن حالة الزوجة المريضة بصمامات القلب أنها لو حملت ستموت يبيح لها اتخاذ بعض الوسائل لمنع حملها، مادام يخشى منه على حياتها، وذلك دون إذن من الزوج.

اسئلة متعلقة

...