0 معجب 0 شخص غير معجب
131 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

نحن شركة مواد بناء قمنا ببيع بضاعة إلى شركة تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ (175.000) درهم وامتنعت هذه الشركة عن دفع المبلغ فقمنا برفع قضية في المحكمة وحكمت المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز بإلزام الشركة بدفع المبلغ، وحينما قمنا بعملية التنفيذ لم تكن الشركة في الإمارات، ذهبت إلى مصر، وقد وكلنا محاميًا لنا هناك من أجل التنفيذ وهو يريد نسبة 9٪ على المبلغ المحصل والمبلغ هو كالآتي: أصل المبلغ (175.000) درهم + رسوم المحكمة + فوائد بنكية 9٪ وهذه تعادل (261.000) درهم.

لذا نرجو إجابتنا على السؤال: هل يجوز لنا دفع أتعاب المحامي في الإمارات ومصر من الفوائد البنكية وذلك لأنا قمنا برفع القضية من سنة 1997م حتى الآن ولم نستلم أي مبلغ من الشركة؟ كما أن المحامي يريد نسبة 15٪ على كامل المبلغ أي أصل المبلغ + الفائدة المحكوم بها.

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما حكم أخذ الفوائد البنكية ؟

  • الذي يجب لكم شرعًا هو المبلغ المستحق لكم فعلًا عن قيمة البضاعة، وكذا الرسوم المقررة التي بذلتموها بالفعل للمحكمة، لكون الشركة كانت مبطلة، فتتحمل الغرامات قضاء فمن حقكم استيفاؤها.

  • أما الفوائد البنكية فإنها لا تحل لكم بحال، لأنها ربا صريح وحسبكم رأس مالكم لا تظلمون ولا تُظلمون، ولا يجوز لكم الاستفادة منها بأي وجه من وجوه الانتفاع، فلا تدفع للمحامي ولا لغيره من أصحاب الحقوق، لأن المحامي يستحق أجرًا على عمله، وواجبكم أن تدفعوا له حقه من حلال المال لا من حرامه، ولا تبرأ ذمتكم إلا بذلك.

  • وذلك لأن المال الحرام لا يملك، والحقوق لا تؤدى إلا مما يملك المرء.

  • كما أنه ليس للمحامي أن يطالب نسبة من هذه الفوائد لأنكم لا تستحقونها كما تقدم.

    والله تعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 130 مشاهدات
...