1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم تمويل المشاركة المُتناقصة التي يُقدمها البنك المركزي لمُوظفيه؟

  • بحث المجلس الموضوع في عدة جلسات ورأى ما يلي:

    أن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ الآتية:

    الصيغة الأولى: صيغة "المُرابحة للآمر بالشراء" المعروفة، والتي يتحمل فيها الموظفُ كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم فيها البنكُ تمويل المواد التي يمكن شراؤها بالمُرابحة، بحيث تدخل في ملك البنك وضمانته، ويمكن استخدامها لشراء شقةٍ أو بنايةٍ وفق ما هو معروفٌ في بيع المُرابحة.

    الصيغة الثانية: صيغة "الاستصناع"، وعند ذلك يتحمل البنك كلفة جميع التمويل وفق شروط هذه الصيغة، ويمكن من خلالها استصناع بنايةٍ أو شقةٍ حسب الحال.

    أما الصيغة المعروضة على مجلس الإفتاء تحت مُسمَّى (المشاركة المتناقصة) والعقد المُرفق، فهي تختلف عن طبيعة هذا العقد، كما هو معروف في تعريفه المُستقر في قانون البنك الإسلامي الذي حظي بمُوافقة مجلس الإفتاء؛ حيث إن القانون قد عرَّفه: دخول البنك بصفة شريكٍ ممول -كليًّا أو جزئيًّا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المُتحقق فعلًا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو قدر منه يتفق عليه؛ ليكون ذلك الجزء مُخصصًا لتسديد أصل ما قدَّمه البنك من تمويل.

    مما يعني أن دخل المشروع المبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام هذا العقد، وأن الذي يُحدد هذا الدخل المتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز المشروع.

    ولا يصح أن يُقدر هذا الدخل ابتداء منسوبًا إلى التمويل المدفوع من البنك، مما يجعل الأمر محسومًا على أساس الفائدة المُخفضة، كما جرى في الحالة المعروضة على المجلس، وكونها منخفضة لا يُخرجها عن طبيعتها المُحرمة في نظر الشَّريعة.

    وحتى تجوز هذه الصيغة فلا يصح حساب الدخل المتوقع للمشروع بهذه الطريقة، إنما الأصل أن تُترك للسوق.

    وبما أننا أمام رغبة الموظف في الحصول على سكن سيستخدمه هو شخصيًّا، ولن يعرض المشروع في السوق لغرض تأجيره، فالبديل الشرعي المقبول هو أن تقوم لجنة من الخبراء الثقات والعدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء على تقدير حقيقي بأسعار الشقق والمنازل المماثلة، وبالتالي لا بد من صياغة العقد صياغةً جديدةً على هذا الأساس، والذي هو فارق التمييز بين الصيغة المقبولة شرعًا وغير المقبولة شرعًا.

    هذا إذا رغب الموظف والبنك في أن يلجأوا إلى أسلوب المشاركة المُتناقصة، وإلا أمكنهم اللجوء إلى الصيغ الأخرى المُشار إليها أعلاه.

    والله تعالى أعلم.

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 168 مشاهدات
...