أود إحاطتكم علمًا بأن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ترغب في الاستفسار من لجنة الإفتاء في وزارتكم، في شأن شرعية إباحة الإجهاض.
* اطلعت اللجنة على المادة المتعلقة بالإجهاض ونصها كما يلي: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر يجوز الإجهاض في الحالتين الآتيتين:
1) إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا.
2) إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابًا على نحو جسيم، بتشوه بدني أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض.
ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، وبقرار من لجنة طبية مشكلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد.
ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية؟