ما حكم الشرع فيما يلي:
حصل المواطن (س) على دفتر عائلة عام 1979م باعتبار أن ديانته المسيحية، أبرَز المذكور حجة إسلامٍ صادرة من المحكمة الشرعية: أنه اعتنق الديانة الإسلامية عام 1971م.
حضر المذكور بتاريخ 16/ 9/ 1987م، وطلب تغيير ديانته في السجل المدني ودفتر العائلة من المسيحية إلى الإسلام؛ استنادًا لحجة الإسلام المشار إليها في البند السابق.
قام أمين السجل بتغيير ديانة المذكور إلى الإسلام استنادًا لهذه الحجة، وحصل على دفتر عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته الإسلام.
تزوج المذكور عام 1974م من السيدة (ص) لدى كنيسة الروم الكاثوليك.
حضر أولاده (أ، ب، ج) طالبين الإبقاء على ديانتهم المسيحية في السجل المدني ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعمارهم جميعًا تتجاوز الثامنة عشرة.
فما رأيكم في بقاء هؤلاء الأولاد على الديانة المسيحية، علمًا بأنهم كانوا قاصرين عند اعتناق والدهم الإسلام عام 1971م؟