من الخلوة المحرمة: الخلوة بالمخطوبة؛ فلا يحل للخاطب أن يخلو بمخطوبته حين رؤيتها الرؤية الشرعية، كما لا يحل له الخلوة بها بعد ذلك، وأما إذا تم عقد النكاح فلا حرج أن يخلو بها و إن لم يحصل الدخول أو الزواج المعلن؛ لأنها بالعقد أصبحت زوجة له.