0 معجب 0 شخص غير معجب
89 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

يقول السائل أن السيدة/ نادية م. م. متزوجة من السيد/ طارق ف. م. ولا تزال في عصمته للآن، ولنادية أخت شقيقة تدعى هالة، ويسأل: هل يجوز شرعًا أن يكون طارق زوج نادية محرما لشقيقتها هالة؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

هل يكون الرجل مَحرمًا لأخت زوجته؟

  • من المقرر شرعًا أن المحرم هو من لا يحل له الزواج بامرأة محرمة عليه حرمة مؤبدة بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

  • كما أنه من المقرر شرعًا أن أخت الزوجة محرمة على زوج أختها حرمة مؤقتة بمعنى أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا ما فارق زوجته بموت أو طلاق، ولما كان طارق فريد زوجا لنادية شقيقة هالة فإنه -والحالة هذه- تكون هالة أخت زوجة طارق محرمة عليه حرمة مؤقتة، ومن ثم يكون طارق أجنبيا من أخت زوجته ولا يعتبر محرما لها.

  • ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

  • المبادئ 

  •  أخت الزوجة محرمة على زوج أختها حرمة مؤقتة، ومن ثم يكون أجنبيًا منها ولا يعتبر محرمًا لها.

اسئلة متعلقة

...