القوانين المتعلقة بالحالة المدنية
الاجابة
تنص المواد الدستورية للحالة المدنية على تعريفها وشروطها وفقا لقانون محدد حيث تنص المواد التالية على:
المادة 1
يقصد بعبارة “الحالة المدنية” في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية،
يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة وبيان هامشي للزواج والطلاق. ويحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 2
تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
المادة 3
يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.
المادة 4
تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة حضرية كانت أم قروية داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني، ويجوز لرؤساء المجالس الجماعية – ضباط الحالة المدنية – أن يحدثوا عند الحاجة داخل الجماعات التي يرأسونها مكاتب فرعية بمقتضى قرارات ترفع إلى وزير الداخلية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد المصادقة الصريحة من طرف وزير الداخلية أو فوض له في ذلك، أو بعد مضي خمسة وأربعين يوما من تاريخ رفع الطلب الذي يبقى دون رد أو جواب.
تحدث بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية خارج المغرب مكاتب للحالة المدنية خاصة بالمواطنين المغاربة بالخارج.