المادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
الاجابة
تنص هذه المادة ترقية الموظف تحت بند شروط الترقية الاستثنائية وهي بترقية لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها وذلك طبق الشروط الآتية:
- يجب أن يكون حاصل على مؤهل وشهادة علمية للوظيفة التي يمارس ويريد الالتحاق بها وذلك طبق لتصنيف وزارة الخدمة المدنية.
- يجب أن يكون خاضع إلى تقيم الأداء في وظيفته من خلال السنوات الماضية والذي يريد أن يترقى إليها، ويفضل ألا يقل عن ممتاز.
- ألا يتعدى عمر العامل أو الموظف 55 سنة.
- يجب أن يكون قد مضى في هذه المرتبة أكثر من سنة.
- يجب أن يكون حاصل على المؤهلات المتاحة للعمل التي يريد ترقيته فيها، كما يجب أن تكون الترقية إلى المرتبة العاشرة وما دون ذلك.
- كما يفضل أن تكون الوظيفة هي المطلوب الترقية إليه هي الوظيفة الحالية للموظف، وذلك لا يكون غير الترقية الاستثنائية.
- كما يجب عدم حساب الإجارة الاستثنائية أو عدم الذهاب إلى مكان جهات الحكومية أو الدولية ضمن خبرة العامل، أو الهيئات المنظمات الإقليمية وذلك ترقية إلى المرتبة العاشرة
- لا يجب ترقية الموظف إذا كان موفدًا للدراسة أو ملحقًا لدورة تدريبية وتكون أكثر من ست شهور في المملكة العربية السعودية.